الإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في الاعتراض المقدم من الموظف
- رفع الموظف اعتراض خطي مدعم بالوثائق والمستندات مرفقا به قرار لجنة التظلمات الى لجنة النظر في الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
- استلام التظلم مع الوثائق والمستندات والتأكد من استلام قرار لجنة التظلمات
- دراسة الاعتراض والتأكد من اكتمال المرفقات (قرار لجنة التظلمات) وفي حال كان الطلب غير واضح أو غير مكتمل يتم إرجاعه للمتعامل وطلب المعلومات الإضافية او الناقصة
- مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامة في جهة عمل المعترض لبيان المطالعة على ما ورد في الاعتراض من بنود
- تزويد أعضاء اللجنة بنسخة من الاعتراض والرد جهة عمل المعترض وتحديد موعد الاجتماع لانعقاد اللجنة
- الاجتماع للنظر في الاعتراض ودراسته وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض
- البت في الاعتراض وإبلاغ المعترض بقرار اللجنة