يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق الآتي:
1. 15 يوم الأولى براتب إجمالي
2. 15 يوم التالية تخصم من رصيد اجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب.ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة اخرى لا تجاوز الشهر بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمد من سفارة الدولة.
3. يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه واستثناء من المدد الواردة في البندين (1و2)من هذه المادة الموافقة على منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصيه من جهة طبية لمدة لا تزيد على شهرين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة، وذلك إذا كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات المرضية التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، وتكون الإجازة في هذه الحالة براتب إجمالي