×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارات الدورية

طلب اعتراض على قرار لجنة التظلمات

 

البت في الاعتراضات المقدمة من موظفي الحكومية الاتحادية على قرارات لجان التظلم في جهات عملهم

جميع موظفي الحكومة الاتحادية

فرعية

مجانية

للتسجيل بالخدمة:

  • يجب أن يكون المتعامل من موظفي الحكومة الاتحادية.
  • وأن يكون لدى المتعامل قرار صادر من لجنة التظلمات من جهة عمله.
  • تعبئة النموذج الخاص بتقديم طلب اعتراض والمتوافر على نظام اسعاد المتعاملين CHS.
  • لائحة اعتراض أو شرح للاعتراض المقدم من الموظف.

الإجراءات بعد التسجيل:

  • رفع الموظف اعتراض خطي مدعم بالوثائق والمستندات مرفقا به قرار لجنة التظلمات الى لجنة النظر في الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
  • استلام التظلم مع الوثائق والمستندات والتأكد من استلام قرار لجنة التظلمات.
  • دراسة الاعتراض والتأكد من اكتمال المرفقات (قرار لجنة التظلمات) وفي حال كان الطلب غير واضح أو غير مكتمل يتم إرجاعه للمتعامل وطلب المعلومات الإضافية او الناقصة.
  • مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامة في جهة عمل المعترض لبيان المطالعة على ما ورد في الاعتراض من بنود.
  • تزويد أعضاء اللجنة بنسخة من الاعتراض والرد وتحديد موعد الاجتماع.
  • الاجتماع للنظر في الاعتراض ودراسته وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.
  • اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه.
  • القرار الصادر من لجنة المخالفات (إن وجد)
  • القرار الصادر من لجنة التظلمات في شأن ما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به.
  • موضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً به المستندات التي يرى أهمية تقديمها.

لجنة النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات في الجهات الاتحادية

انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وإيماناً من المشرع بضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لموظفي الحكومة الاتحادية بهدف المحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارات والجهات الاتحادية من جهة وموظفيها من جهة أخرى، ولغايات تحقيق العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في الحكومة الاتحادية فقد تضمن قانون الموارد البشرية حكماً يقضي بتكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باقتراح نظام ـ يعتمد من قبل مجلس الوزراء ـ للنظر في الاعتراضات المرفوعة إليها.

وتأسيساً على ذلك تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في متنها النظام المشار إليه أعلاه والذي يوضح الآلية التي يتمكن من خلالها الموظف من تقديم تظلمه إلى لجنة النظر في الاعتراضات من القرارات الصادرة بحقه في غير جزائي الإنذار ولفت النظر. 

تأسست اللجنة وفق معايير عالمية في مجال إدارة رأس المال البشري من خلال ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير وعقود التوظيف. كما تجدر الإشارة لوجود عدد من اللجان الداخلية في الوزارات والجهات الاتحادية كلجان المخالفات والتظلمات وجميعها تدعم مبادئ حسن إدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل إيجابية ونزيهة وفقاً للآليات التي حددتها تشريعات الموارد البشرية إذ أن هدف المشرع من وجود هذه اللجنة هو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لموظفي الحكومة الاتحادية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم.

(ولا يلجأ الموظف إلى لجنة الاعتراضات إلا بعد تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات بجهة العمل وصدور قراراها)

لجنة التظلمات المُشَكَلة في الوزارات والجهات الاتحادية:

يتم تشكيل اللجنة في كل وزارة أو جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص وتتكون من عدد من الأعضاء بشرط أن لا يكون من بينهم عضوا في لجنة المخالفات.

تختص لجنة التظلمات بالنظر في الشكاوي من القرارات وجزاءات لجنة المخالفات التي يتظلم منها الموظفون أو أي قرارات أو إجراءات إدارية ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء وذلك من خلال الاطلاع على ملف التحقيق وسماع من ترى سماع أقواله عن الواقعة محل التحقيق، كما أنها تعيد الموضوع إلى لجنة المخالفات لاستيفاء أي جوانب أو نقص في التحقيق وإعادته إليها واستكمال بحث التظلم وإصدار قرارها بشأنه بما يلي:

  • رفض التظلم
  • قبول التظلم وتعديل الجزاء " وفق أحكام القانون واللائحة"
  • قبول التظلم وإلغاء الجزاء " وفق أحكام القانون واللائحة"

الإجراءات وآلية التنفيذ:

فيما يلي أهم الخطوات للإجراءات المطلوبة لإدارة التظلمات والمسؤولين عنها:

آلية عمل -إدارة التظلمات

آلية عمل -إدارة التظلمات

يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزائي الإنذار ولفت نظر كتابياً، وذلك بتقديم اعتراض خطي وموقع منه إلى لجنة النظر في الاعتراضات.

المرجعية القانونية للجنة النظر في الاعتراضات: 

 الفقرة الثانية من المادة 98 المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

 المواد من 105 – 112 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية.

تشكيل اللجنة:

تم تشكيل اللجنة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات في شأن الجزاءات المفروضة على الموظفين. تضم اللجنة أعضاء من وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس من غير الأعضاء ولا يكون له صوت معدود.

مهام واختصاصات لجنة النظر في الاعتراضات: 

  • تلقي الشكاوى والاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الوزارات والهيئات الاتحادية من القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم بفرض الجزاءات التأديبية فيما عدا جزائي الإنذار ولفت النظر الكتابيين.
  • النظر في القرار المتظلم منه مع كافة مرفقاته شكلاً وموضوعاً.
  • النظر في أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الرئيس.

المدة القانونية لتقديم الاعتراض: 

على الموظف الذي يرغب في الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزائي الإنذار ولفت نظر كتابياً أن يتقدم باعتراض خطي موقع منه إلى لجنة النظر في الاعتراضات (في الهيئة) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة الصادر بحقة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعياً.

البيانات التي يتعين توافرها في الاعتراض: 

  • اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه.
  • القرار الصادر من لجنة المخالفات.
  • القرار الصادر من لجنة التظلمات في شأن ما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به.
  • موضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً به المستندات التي يرى أهمية تقديمها.

آلية عمل اللجنة: 

فيما يلي أهم الخطوات للإجراءات المطلوبة لإدارة لجنة النظر في الاعتراضات والمسؤولين عنها:

آلية عمل -إدارة لجنة النظر في الاعتراضات

إدارة التظلمات

تصنيف الخدمة

إجرائية

خدمة ذات أولوية

لا

إلزامية الحصول على الخدمة

اختيارية

معدّل الوقت اللازم للحصول على الخدمة

40 يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات

اللغات المتوفرة بها الخدمة

اللغة العربية / اللغة الإنجليزية

عدد مستخدمي / متصفحي الخدمة

متصفحي الخدمة : 46704

مستخدمي الخدمة الفعليين : 1411

قنوات طلب الحصول على الخدمة

مركز الاتصال : 600525524
ساعات الاستفسار الهاتفي : من الساعة 7.30ص – 3.30م
نظام إسعاد المتعاملين CHS
التطبيق الذكي للهيئة



 

تقييم الخدمة

للأعلى