×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

طلب اعتراض على قرار لجنة التظلمات

الوقت المتوقع لإنجاز الخدمة

  • 40 يوم عمل

شارك هذه الصفحة عن طريق رمز الاستجابة السريعة

عن الخدمة

البت في الاعتراضات المقدمة من موظفي الحكومية الاتحادية على قرارات لجان التظلم في جهات عملهم

خطوات الخدمة

  • 1
    للتسجيل بالخدمة
    • يجب أن يكون المتعامل من موظفي الحكومة الاتحادية
    • وأن يكون لدى المتعامل قرار صادر من لجنة التظلمات من جهة عمله
    • تعبئة النموذج الخاص بتقديم طلب اعتراض والمتوافر على نظام اسعاد المتعاملين CHS
    • لائحة اعتراض أو شرح للاعتراض المقدم من الموظف
  • 2
    الإجراءات بعد التسجيل
    • رفع الموظف اعتراض خطي مدعم بالوثائق والمستندات مرفقا به قرار لجنة التظلمات الى لجنة النظر في الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة
    • استلام التظلم مع الوثائق والمستندات والتأكد من استلام قرار لجنة التظلمات
    • دراسة الاعتراض والتأكد من اكتمال المرفقات (قرار لجنة التظلمات) وفي حال كان الطلب غير واضح أو غير مكتمل يتم إرجاعه للمتعامل وطلب المعلومات الإضافية او الناقصة
    • مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامة في جهة عمل المعترض لبيان المطالعة على ما ورد في الاعتراض من بنود
    • تزويد أعضاء اللجنة بنسخة من الاعتراض والرد وتحديد موعد الاجتماع
    • الاجتماع للنظر في الاعتراض ودراسته وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض

أسئلة شائعة

  1. شروط التقديم على خدمة طلب اعتراض على قرار لجنة التظلمات

    • أن يكون المتعامل من موظفي الحكومة الاتحادية
    • أن يكون لدى المتعامل قرار صادر من لجنة التظلمات من جهة عمله
    • تعبئة النموذج الخاص بتقديم طلب اعتراض والمتوافر على موقع الهيئة
    • لائحة اعتراض أو شرح للاعتراض المقدم من الموظف
  2. المستندات المطلوبة للتقدم بطلب اعتراض على قرار لجنة التظلمات

    • اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه
    • القرار الصادر من لجنة المخالفات (إن وجد)
    • القرار الصادر من لجنة التظلمات في شأن ما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به
    • موضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً به المستندات
  3. الإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في الاعتراض المقدم من الموظف

    • رفع الموظف اعتراض خطي مدعم بالوثائق والمستندات مرفقا به قرار لجنة التظلمات الى لجنة النظر في الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
    • استلام التظلم مع الوثائق والمستندات والتأكد من استلام قرار لجنة التظلمات
    • دراسة الاعتراض والتأكد من اكتمال المرفقات (قرار لجنة التظلمات) وفي حال كان الطلب غير واضح أو غير مكتمل يتم إرجاعه للمتعامل وطلب المعلومات الإضافية او الناقصة
    • مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامة في جهة عمل المعترض لبيان المطالعة على ما ورد في الاعتراض من بنود
    • تزويد أعضاء اللجنة بنسخة من الاعتراض والرد  جهة عمل المعترض وتحديد موعد الاجتماع لانعقاد اللجنة
    • الاجتماع للنظر في الاعتراض ودراسته وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض
    • البت في الاعتراض وإبلاغ المعترض بقرار اللجنة
  4. ثلاثة أسابيع من تاريخ العلم بقرار لجنة التظلمات 

الوقت المتوقع لإنجاز الخدمة
40 يوم عمل
قنوات طلب الحصول على الخدمة

مركز الاتصال : 600525524

ساعات الاستفسار الهاتفي : من الساعة 7.30ص – 3.30م

نظام إسعاد المتعاملين CHS

التطبيق الذكي للهيئة

الفئة المستهدفة من الخدمة
جميع موظفي الحكومة الاتحادية
رسوم الخدمة

مجانية

تصنيف الخدمة

إجرائية

عدد مستخدمي / متصفحي الخدمة

متصفحي الخدمة : 54692

متطلبات الخدمة

  • اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه.
  • القرار الصادر من لجنة المخالفات (إن وجد)
  • القرار الصادر من لجنة التظلمات في شأن ما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به.
  • موضوع الاعتراض والأسباب التي بني عليها مرفقاً به المستندات التي يرى أهمية تقديمها.
  • للأعلى