جطبقاً لنص المادة رقم (82) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه:
تُشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة المخالفات " يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي _ وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (83) من هذا المرسوم بقانون ، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آلية عمل اللجنة وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها.
طبقاً لنص المادة رقم (95) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 المشار إليه عاليه فإنه:
تلتزم الحكومة – للحد من الإشكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل – بالمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارة وبين موظفيها وذلك من خلال اعتماد إجراءات فورية لحل تلك الإشكالات والنزاعات دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها من خلال الإجراءات الداخلية للوزارة بشكل واضح وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.
طبقاً لنص المادة رقم (96) فإنه:
تُنشا في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة التظلمات " يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية .
طبقاً لنص المادة رقم (97) فإنه:
يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه . وتكون قرارات اللجنة قطعيه في التظلمات المرفوعة إليها بشان جزاءات النظر والإنذار الكتابيين.
طبقاً لنص المادة (98) فإنه:
- يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزاءات الإنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى الهيئة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوي قطعياً.
- تقترح الهيئة نظاماً للنظر في الاعتراضات المرفوعة إليها وترفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.
طبقاً لنص المادة (99) فإنه:
للموظف أن يقدم لإدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل ويشمل دونما حصر ( أدوات ومعدات العمل ، الإساءة الجسدية ، الكلام البذئ إطلاق وترويج الشائعات ، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه ، المضايقات اللفظية أو الكتابية ).
وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.
طبقاً لنص المادة (100) فإنه:
يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية بالوزارات بمعالجة الأسباب والظروف التي قد تؤدي على تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو إهمال الشكاوي التي تقدم أو تصل إليهم ، وبذل الجهود اللازمة لتسوية وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية.
ويقوم الموظف بتوجيه هذا التظلم إلى جهة عمله وذلك طبقاً لما توضح بالبنود أرقام (2) و (6) و (7) حيث أنه على جهة العمل اعتماد إجراءات فورية لحل الإشكالات والنزاعات التي تحدث في بيئة العمل وعلى إدارة الموارد البشرية بكل وزارة مراجعة الشكاوي التي تقدم إليها أو تحويلها إلى لجنة المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك.