الأسئلة الشائعة

  • اين يمكن تغيير كلمة السر؟

    القواعد كالتالي: 1 – بالنسبة للمواطنين فقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في المادة رقم 61 يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد . 2 – بالنسبة لغير المواطنين يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف غير المواطن إجازة غير مدفوعة الراتب بغرض التحصيل الدراسي ولا تحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف وذلك طبقاً لنص المادة 62 من المرسوم بقانون أعلاه . وعليه فإن الإجازة الدراسية تمنح للموظف المواطن براتب وتمنح للموظف غير المواطن بدون راتب وفقاً للنصوص القانونية الموضحة أعلاه .

  • ما مدى إمكانية منح موظف إجازة لمرافقة مريض لمدة شهر في ظل القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية؟

    طبقاً لنص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه "يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أياً من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية ، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة شهرين إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك" ويتطلب لمنح الموظف هذه الإجازة ما يلي: · تقرير طبي من جهة معترف بها داخل الدولة يفيد بحاجة المريض لمرافق للعلاج خارج الدولة. · موافقة معالي الوزير على منح إجازة مرافقة مريض. وإذا كان الموظف في إجازة دورية وتم خلالها مرافقته لأخيه المريض فإنه يتعذر احتسابها إجازة مرافق مريض ويتطلب الأمر عرض الأمر على معالي الوزير المختص في ضوء المستندات المطلوبة لتقرير ما يراه في هذا الشأن. 

  • ما هي الآلية المتبعة في احتساب الخبرة العملية للموظف بعد أن تم تعيينه وباشر عمله؟

    لنص المادة (18) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإن الخبرة العملية الواجب الأخذ بها عند التعيين هي الخبرات السابقة على تاريخ مباشرة العمل ولا يعتد بأي خبرات أخرى بعد إصدار الإجراء المالي بالتعيين ويجوز صرف علاوة أو أكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلى أول مربوط الدرجة ، أما بشأن مطالبة بعض الموظفين بتعديل مسمياتهم الوظيفية أو ترقيتهم إلى درجات أعلى بعد التعيين على أساس احتساب سنوات الخبرة السابقة على تعيينهم بالوزارة فهذا لا يجوز قانوناً ولا يجوز الأخذ بها بعد التعيين وعلى الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف المناسبة بعد توافر الشروط القانونية طبقاً للقانون الاتحادي المعمول به . 

  • هل يمكن استخدام النظام من المنزل؟

    لنص المادة (18) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإن الخبرة العملية الواجب الأخذ بها عند التعيين هي الخبرات السابقة على تاريخ مباشرة العمل ولا يعتد بأي خبرات أخرى بعد إصدار الإجراء المالي بالتعيين ويجوز صرف علاوة أو أكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلى أول مربوط الدرجة ، أما بشأن مطالبة بعض الموظفين بتعديل مسمياتهم الوظيفية أو ترقيتهم إلى درجات أعلى بعد التعيين على أساس احتساب سنوات الخبرة السابقة على تعيينهم بالوزارة فهذا لا يجوز قانوناً ولا يجوز الأخذ بها بعد التعيين وعلى الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف المناسبة بعد توافر الشروط القانونية طبقاً للقانون الاتحادي المعمول به . 

  • هل يوفر النظام المستحقات و العلاوات؟

    طبقاً لنص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه "يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أياً من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية ، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة لمدة شهرين إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك" ويتطلب لمنح الموظف هذه الإجازة ما يلي: · تقرير طبي من جهة معترف بها داخل الدولة يفيد بحاجة المريض لمرافق للعلاج خارج الدولة. · موافقة معالي الوزير على منح إجازة مرافقة مريض. وإذا كان الموظف في إجازة دورية وتم خلالها مرافقته لأخيه المريض فإنه يتعذر احتسابها إجازة مرافق مريض ويتطلب الأمر عرض الأمر على معالي الوزير المختص في ضوء المستندات المطلوبة لتقرير ما يراه في هذا الشأن.