القواعد كالتالي: 1 – بالنسبة للمواطنين فقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في المادة رقم 61 يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم المعتمد . 2 – بالنسبة لغير المواطنين يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف غير المواطن إجازة غير مدفوعة الراتب بغرض التحصيل الدراسي ولا تحتسب هذه الإجازة من ضمن مدة خدمة الموظف وذلك طبقاً لنص المادة 62 من المرسوم بقانون أعلاه . وعليه فإن الإجازة الدراسية تمنح للموظف المواطن براتب وتمنح للموظف غير المواطن بدون راتب وفقاً للنصوص القانونية الموضحة أعلاه .