أكدت لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، أنه في حال زادت مدة الإجازة المرضية على ستة أشهر بتقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة، يجوز تمديدها لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر، أو توصي اللجنة بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.
وصرحت للموظف بإجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي، إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية ويجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية، وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وجاء في اللائحة أن الإجازة المرضية تحتسب ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة أو معاشاً تقاعدياً، ويستحق الموظف الراتب الإجمالي عن الإجازة المرضية.
ووفقاً للائحة يمنح الموظف إجازة مرضية إذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله أو درءاً لأية مخاطر صحية عنه وعن الآخرين بناءً على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة، كما يجب على الموظف إبلاغ مسؤوله المباشر عن الإجازة المرضية فور استحقاقه لها ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك.